الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص257
بإذن الولي) لمال نفسه، ووليه (1)، لأن المعتبر إذن الولي وهو كاف في تحقق هذا العقد.
هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه (2)، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به، كما إذاطلبها (3) من الولي فجاء به الصبي وأخبر أنه أرسله بها، ونحو ذلك، كما يقبل قوله في الهدية (4)، والإذن في دخول الدار بالقرائن، ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت (5)، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الاهمال (6)، ونحو ذلك (7).
(وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها) فلا يصح إعارة
(1) بالجر عطفا على نفسه أي يجوز للصبي إعارة ماله ومال وليه بإذن الولي في ماله ومال وليه.
(2) أي إن لم يعلم المستعير بإذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي.
(3) مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام.
والفاعل في طلبها (المستعير) أي لو طلب المستعير العين من الولي فجاء بها الصبي فهذا قرينة على أن الولي قد أذن للصبي.
(4) بأن قال الصبي: إنها هدية أرسلها الولي، هذا إذا كانت القرائن الحاليةتدل على أن ما جاء به هدية.
(5) أي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير.
(6) كالسجاد الايراني حيث يضره الاهمال في الصيف في البلاد الحارة.
(7) مما تكون الاعارة في مصلحة الطفل.