پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص247

ومثله (1) توقف نقل الدابة إلى الحرز، أو العلف، أو السقي على الركوب، والكتاب على تقليبه، والنظر فيه فيجب ذلك كله، ويحرم بدونه، (أو انتفع بها (2)) لا لذلك، (أو مزجها) بماله، أو بمال غيره بحيث لا يتميز، سواء مزجها بأجود أم بأدون، بل لو مزج إحدى الوديعتين بالأخرى ضمنهما معا وإن كانا لواحد ومثله (3) لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده، للتعدي في الجميع.

(وليرد) الوديعة حيث يؤمر به (4)، أو يريده هو (5) (إلى المالك أو وكيله) المتناول وكالته (6) مثل ذلك (7) مخيرا فيهما (8)، (فإن تعذر)

(1) أي ومثل نشر الثوب في وجوبه ركوب الدابة لو احتاج نقلها إليه فلو لم يفعل وتلفت الدابة ضمنها.

وكذا تقليب الكتاب لو احتاج إليه واجب على المستودع فلو لم يفعل وتلف ضمن.

(2) أي بالوديعة، لا لأجل النشر، أو النقل، أو عرضها على البرد بل لغاية أخرى غير هذه الغايات فإنه يضمنها لو تلفت الوديعة.

(3) أي ومثل مزج الوديعتين لو كانتا لواحد خلط الوديعة بمال آخر لمالكالوديعة لم يودعها عنده.

(4) أي بالرد.

ونائب الفاعل في يؤمر: (المستودع).

(5) أي وكذا يرد الوديعة لو أراد المستودع الرد.

(6) سواء كانت وكالة الوكيل خاصة في أخذ الوديعة فقط أم أعم من ذلك (7) أي مثل تسليم الوديعة إلى الوكيل.

فالوكالة إذا كانت هكذا فالواجب على المستودع رد الوديعة إلى الوكيل.

(8) أي المستودع مخير في رد الوديعة إلى المالك أو إلى وكيله ويحتمل أن تكون (فيهما) بمعنى بينهما أي مخيرا بينهما.