الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص246
على مالكه لا على غيره، نعم يجب في الحيوان مطلقا (1) لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره (2).
واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالانفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصل إلى استئذانه، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر (3) أنفق هو وأشهد عليه ورجع به، ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده وقبل قوله فيها، وفي القدر (4) بالمعروف، وكذا القول مع نهي المالك له عنه (5).
وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.
(أو ترك نشر الثوب) الذي يفسده طول مكثه كالصوف،والابريسم (للريح) حتى لو لم يندفع (6) بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه، وكذا عرضه (7) على البرد.
(1) سواء أمره بهما أم نهاه عنهما.
(2) لتوجه الحكم التكليفي نحوه، دون الوضعي.
(3) أي لو تعذر وجود الحاكم الشرعي.
(4) أي وقبل قوله في القدر المعروف وهو القدر المتعارف أيضا ومرجع الضمير في فيها (نية الرجوع).
(5) أي عن الانفاق.
فالمعنى أن قول المستودع يقبل لو ادعى نهي المودع له عن الانفاق.
فلو ماتت الدابة لم يكن ضامنا حينئذ.
(6) أي خوف التلف، فلو لم يلبس الثوب وتلف ضمن.
(7) أي وكذا يجب على المستودع عرض الثوب على البرد لو احتاج إليه فلو لم يفعل وتلف ضمن.