پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص243

بأمانة الله “، وعن الصادق عليه السلام ” أدوا الامانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا (1) “.

(ويضمن لو أهمل) الرد (بعد المطالبة)، وإمكان الرد على الوجه السابق، لأنه من أسباب التقصير، ولو كان التأخير لعذر وجب في أول أوقات إمكانه، (أو أودعها) لغيره، ولو لزوجته، أو ثقة (من غير ضرورة) إلى الايداع، فلو اضطر إليه (2) بأن خاف عليها من حرق، أو سرق، أو نهب لو بقيت في يده وتعذر ردها إلى المالك، والحاكم أودعها (3) العدل.

وفي حكم إيداعها اختيارا إشراك (4) الغير في اليد ولو زوجة وولدا، ووضعها (5) في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات، (أو سافر بها كذلك) أي من غير ضرورةإلى استصحابها في السفر بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك، أو وكيله عاما، أو خاصا، أو إيداعها العدل فترك وأخذها معه فيضمن.

(1) الوسائل كتاب أحكام الوديعة باب 2 الحديث 5.

(2) أي إلى الايداع.

(3) جواب (لو الشرطية) في قوله: فلو اضطر إليه، أي لو اضطر إلى الايداع أودع الوديعة.

و (العدل) منصوب على أنه مفعول ثان ل‍ (أودعها).

(4) مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر خبره (وفي حكم ايداعها) أي وفي حكم إيداع الوديعة في حالة الاختيار ومن دون ضرورة تقتضي إيداعها لو أشرك المستودع الغير في التصرف عليها – ولو كان الغير زوجته أو ولده – في أن المستودع يكون ضامنا لو تلفت.

(5) بالرفع عطفا على (إشراك) فهو مبتداء مؤخر خبره (وفي حكم ايداعها) أي وفي حكم إيداع الوديعة في حالة الاختيار ومن دون ضرورة وضعها =