الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص242
والعذر (1) الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نفلا على الأقوى (2) ما لم يتضرر المالك بالتأخير، والعادي (3) كانتظار انقطاع المطر، ونحوه (4) كالعقلي (5)، وفي إكمال الطعام والحمام وجهان.
والمعتبر في السعي القصد (6) وإن قدر على الزيادة.
والحكم ثابت كذلك (7) (وإن كان) المودع (كافرا) مباح المال كالحربي، للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غيرقيد.
وروى (8) الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا، والمودع رجل خارجي شيطان، فلم أدع شيئا (9) فقال عليه السلام: قل له: يرد عليه فإنه إئتمنه عليه
(1) بالرفع مبتداء، خبره: (كالعقلي) الآتي أي العذر الشرعي مثل العذر العقلي.
(2) قيد للصلاة النافلة، لا للصلاة الواجبة.
كما وأن (ما لم يتضرر) قيد لكلتي الصلاتين (الواجبة والنافلة).
(3) بالجر عطفا على الشرعي أي العذر العادي كالعذر الشرعي.
(4) كانتظار الضياء في الظلام.
(5) الظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: (والعذر الشرعي).
(6) أي المعتبر في المشي: المشي المتوسط لا العدو، كما في قوله تعالى: (وأقصد في مشيك).
(7) أي في وجوب إعادة الوديعة على النحو المذكور.
(8) التهذيب كتاب الوديعة باب 16 الحديث 8.
(9) أي لم اترك في حق الرجل المودع شيئا من قبيل هذه الكلمات: ” إنه شيطان خارجي “.