الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص239
من الأعلى عند عدمه، ويشمل (1) أيضا فيهما (2) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه (3).
وهو كذلك (4).
(ويحفظ) الوديعة (بما جرت العادة به) في مكان الوديعة وزمانها، لأن الشارع لم يحد لها حدا فيرجع إلى العادة (كالثوب،والنقد في الصندوق) المقفل، أو الموضوع في بيت محرز عن الغير، (والدابة في الاصطبل) المضبوط بالغلق، (والشاة في المراح) كذلك (5) أو المحفوظ بنظر المستودع.
وهذه الثلاثة (6) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر (7)،
(1) أي ويشمل كلام المصنف في الصورتين – وهما: صورتا جواز النقل من المعين إلى (الأدون) عند الخوف: وعدم جواز النقل من المعين إلى (الأعلى) عند عدم الخوف – ما لو نهاه أي حتى لو نهاه المالك عن النقل، وعدمه: أي وعدم نهيه.
والخلاصة: أن الحكم بالجواز في الصورة الأولى، وعدمه في الصورة الثانية ثابت، سواء نهاه المالك عن النقل إلى غير المعين أم لم ينهه.
(2) أي في الصورتين: جواز النقل عند الخوف، وعدم جواز النقل عند عدمه.
(3) أي وعدم نهيه.
(4) أي هذا الشمول واقع في محله.
والحكم بذلك صحيح.
(5) أي المضبوط بالغلق.
(6) الصندوق – الاصطبل – المراح.
(7) من النقد والدابة والشاة.