پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص231

يفيده (1)، وقد لا يحصل (2) بأن يقتصر على مجرد الطرح، وفي الثاني (3) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني (4) يجب عليه الحفظ لليد، لا للوديعة وفي الأول (5) تتم (6) بالقبول بهما (7) فيجب عليه الحفظ.

وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (8) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه.

وأما مع الاكراه (فلا يجب حفظها) مطلقا (9)، بل يجوز تركهاوإن قبضها به (10) في حضور المالك (11) وغيبته، إلا أن يكون المكره (12)،

(1) أي يفيد معنى الوديعة.

(2) أي الايجاب.

(3) وهو مجرد الطرح الذي لم يحصل به الايجاب.

(4) وهو القبول الفعلي.

(5) أي الطرح المنضم إليه ما يدل على الايجاب.

(6) أي الوديعة.

(7) أي القولي، والفعلي.

(8) أي تلف المال.

(9) سواء قبض أم لا.

(10) أي بالاكراه.

(11) الجار والمجرور متعلق بقوله: يجوز تركها.

(12) بصيغة الفاعل.