پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص230

لما كان لعقدها كما علم (1) من مذهب المصنف وكان المعتبر منه الايجاب تسامح في إطلاقها عليه (2)، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر (3).

(وتفتقر إلى إيجاب وقبول) كغيرها من العقود، (ولا حصرفي الألفاظ الدالة عليها) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كل لفظ دل عليها، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها اختيارا.

(ويكفي في القبول الفعل)، لأن الغرض منه الرضا بها.

وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القول، باعتبار دخولها في ضمانه، والتزامه (4) بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الايجاب فيه أولى، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين.

ومن ثم قيل: إنها إذن مجرد، لا عقد، وكيف كان لا تجب مقارنة القبول للايجاب قوليا كان، أم فعليا: (ولو طرحها عنده) ولم يحصل منه (5) ما يدل على الرضا، ولا قبضها، (أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة)، لانتفاء القبول الشرعي فيهما.

وأما الايجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا، أو ما في حكمه (6)

(1) من عادة المصنف أنه بصدد تعريف العقود من المعاملات، دون نفسها كما مر في كتاب البيع وغيره.

(2) أي إطلاق الاستنابة على عقد الوديعة.

(3) فهو تعريف باللازم.

(4) هذا مبتداء، خبره قوله: أولى.

(5) أي من الودعي.

(6) كالاشارة.