پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص229

كتاب الوديعة

1) (وهي استنابة في الحفظ) أي استنابة فيه بالذات (2)، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شئ، أو شرائه مع إثبات اليد عليه، فإنها تستلزم الاستنابة فيه (3) إلا أنها بالعرض، والقصد بالذات الإذن فيما وكل فيه.

ثم الاستنابة إنما تكون من المودع (4) والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة، بل هي وقبولها، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي.

وكأن التعريف (5)،

(1) اسم من أودع يودع إيداعا.

(2) لأن العقد في الوديعة يتعلق بنفس الاستنابة في الحفظ، بخلاف الوكالة مثلا فإنها استنابة في البيع وتستلزم الاستنابة في الحفظ أيضا.

(3) أي في الحفظ.

(4) هذا إشكال على المصنف في تعريف الوديعة.

وحاصل الاشكال: أن الوديعة أمر يتحقق من الطرفين: إيداع المودع.

وقبول المستودع.

وأما الاستنابة فهي طلب النيابة وهو أمر يتحقق من المودع فقط.

فلا تصلح الاستنابة تعريفا للوديعة.

(5) هذا جواب الاشكال: وهو أن من عادة المصنف في تعريف المعاملات: أنه يصرف عقودها، وبما أن عقد الوديعة يكتفى فيه بالايجاب فقط، فلذلك تسامح وأطلق الاستنابة – التي هي في الواقع إيجاب فقط – على الوديعة.