پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص225

وفي وجه ثالث بطلان البيع (1)، لأنه، مناف لمقصود القراض (2) إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، والشراء المتعقب للعتق ينافيه (3) والوسط (4) قوي لولا معارضة إطلاق النص الصحيح (5).

(1) أي شراء العامل أباه.

(2) أي المضاربة.

(3) أي ينافي التقليب للاسترباح.

(4) أي القول الوسط وهو الفرق بين يساره وإعساره.

فالأقوال ثلاثة: استسعاء الأب.

التفصيل بين يسار العامل وإعساره.

البطلان (5) المتقدم عن محمد بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ص 224 رقم 2