الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص222
بالعالم (1) وجهان، مأخذهما: انصراف (2) الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به فلا يدخل هذا فيه (3) مطلقا (4)، ومن كون (5) الشرط بحسب الظاهر (6)، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به (7)، (و) كذا (لا يشتري (8) من رب المال شيئا)، لأن المال له، ولا يشترى مال الانسان بماله.
(ولو أذن في شراء أبيه) وغيره ممن ينعتق عليه (صح وانعتق) كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، وبطلت المضاربة في ثمنه، لأنه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال إن كان (وللعامل الأجرة (9)) سواء ظهر فيه ربح أم لا، أما مع عدمه (10) فظاهر إلا على الاحتمال (11)
(1) أي العالم بالنسب، والحكم.
(2) هذا دليل عدم الالحاق.
(3) أي لا يدخل صورة الانعتاق في الإذن المقيد حسب الظاهر بكونه مما يمكن بيعه، أو الاسترباح به.
(4) سواء كان عالما بهما، أو بأحدهما، أو جاهلا.
(5) هذا دليل الالحاق.
(6) أي شرط كون الإذن فيما يمكن بيعه، أو الاسترباح به.
وهذا الاشتراط اشتراط ظاهري، فلا يشمل الغافل.
(7) أي بالعيب.
فلا يكون العامل ضامنا.
(8) أي لا يشتري العامل شيئا من المالك بمال المضاربة.
(9) أي أجرة المثل في هذه الصورة.
(10) أي مع عدم ظهور الربح فظاهر أن للعامل الأجرة.
(11) وهو أن العامل أقدم على معاملة جائزة من طرف المالك ومع احتمال هذا الفسخ والانفساخ فلا أجرة له.