پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص221

عنه، ولا يكتفى بمشاهدته.

وقيل: تكفي المشاهدة.

وهو ظاهر اختياره هنا (1)، وهو مذهب الشيخ والعلامة في المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللأصل (2)، ولقوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنونعند شروطهم “، فإن قلنا به (3) واختلفا في قدره (4) فالقول قول العامل كما تقدم، للأصل (5) والأقوى المنع (6).

(وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، كمن ينعتق عليه) أي على المالك (7)، لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم (8) أما مع جهله بهما (9)، أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك، أو إلحاقه

(1) أي في هذا الكتاب (اللمعة) من قوله: ” والقول قول العامل في قدر رأس المال ” لو اختلفا فيه.

وظاهر هذا الكلام أنهما إكتفيا عند العقد بالمشاهدة، ولذلك يقبل قول العامل في قدره بعد قبضه ومحاسبته عنده.

(2) أي أصل الجواز.

(3) أي بالاكتفاء بالمشاهدة.

(4) أي في قدر المال.

(5) أي أصل عدم الزيادة.

(6) أي عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة.

(7) بأن يشتري أبا المالك، وبما أن المال ماله فينعتق عليه قهرا.

(8) وهو الانعتاق.

(9) أي بالنسب، والحكم.