پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص217

أو لا يكون له (1) غرض في غير ما دفع (2) وحملا في الاخيرين على المتعارف (3).

وما فيه الغبطة كالوكيل (4).

(وليبع كذلك) بنقد البلد نقدا (بثمن المثل فما فوقه) لما في النسيئة من التغرير بمال المالك وحملا للاطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة.

وقيل: يجوز بغيره (5)، وبالعرض (6) مع كونه (7) مظنة للربح لأن الغرض الاقصى منها ذلك (8)، بخلاف الوكالة.

وفيه قوة.

ولو أذن المالك في شئ من ذلك (9) خصوصا، أو عموما كتصرف برأيك، أو كيف شئت (10) جاز بالعرض قطعا، أو النقد

(1) أي للمالك.

(2) من رأس المال.

(3) أي ولحمل الاخيرين وهما: الشراء بنقد البلد، والشراء بثمن المثل فما دون.

ونصب (حملا) على المفعول لأجله، أي ولأجل حمل الاخيرين.

(4) أي إذا رأى العامل مظنة للربح في شراء النسيئة، أو بغير نقد البلد، أو بأزيد من ثمن المثل فليفعل، لأن الغرض هو الاسترباح كما أن الوكيل حين يرى الغبطة والمنفعة فيما وكل فيه يجب عليه أن يفعل ذلك.

فالعامل كالوكيل.

(5) أي بغير نقد البلد.

(6) أي بيع المتاع بالمتاع.

(7) أي مع كون البيع بغير نقد البلد، أو بالعرض.

(8) أي الغرض الاقصى من المضاربة الربح.

(9) أي من البيع بغير نقد البلد، أو البيع بالعرض.

(10) كلاهما مثال للاذن العمومي.