الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص215
عاد من السفر فما بقي من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة، أو تركه إلى أن يسافر إن كان (1) ممن يعود إليه قبل فساده (2).
ولو شرط عدمها لزم (3)، ولو أذن له بعده (4) فهو تبرعمحض (5)، ولو شرطها فهو تأكيد (6).
ويشترط حينئذ (7) تعيينها (8) لئلا يتجاهل الشرط، بخلاف ما ثبت بأصل الشرع (9)، ولا يعتبر في ثبوتها (10) حصول ربح، بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح، وإلا كانت منه (11).
ومؤنة المرض في السفر على العامل، وكذا (12) سفر لم يؤذن فيه وإن استحق الحصة (13) والمراد بالسفر: العرفي، لا الشرعي وهو ما اشتمل
(1) أي كان العامل من العمال الذين يعودون إلى السفر ثانيا.
(2) أي الزاد.
(3) أي ولو شرط المالك على العامل عدم الانفاق في السفر لزم الشرط.
(4) أي بعد شرط عدم الانفاق في السفر.
(5) وفائدته جواز رجوع المالك عن إجازته.
(6) لأن إطلاق العقد بنفسه يقتضي جواز الانفاق في السفر فلو شرط الانفاق تأكد حينئذ.
(7) أي حين اشتراط الانفاق في السفر.
(8) أي تعيين النفقة.
(9) لا بالاشتراط كما فيما نحن فيه.
(10) أي النفقة في السفر.
(11) أي وإن ربح كانت النفقة من الربح.
(12) أي وكذا نفقة السفر الذي لم يأذن المالك للعامل، فعلى العامل.
(13) أي الحصة من الربح.