پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص205

ملكه (1) ويتبعه (2) النماء، وإن رده (3) ملكه القابض، ويكون (4) مضمونا عليه على التقديرين (5).

ولو أراد (6) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال (7) فليبع حقه للمديون (8) على وجه يسلم من الربا بثمن (9) معين فيختص بهوأولى منه (10) الصلح عليه، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه، أو يحيل به (11) على المديون، أو يضمنه (12) له ضامن.

(1) مرجع الضمير: (قدر حصته).

والفاعل في ملكه: (الشريك الآخر الذي لم يقبض).

(2) مرجع الضمير (قدر حصته) أي ويتبع النماء قدر حصة الشريك الآخر في الملك.

(3) مرجع الضمير (القبض) والفاعل في (رده) الشريك الآخر الذي لم يقبض.

(4) أي المال.

(5) وهما: الرد والاجازة.

(6) وهو الشريك القابض.

(7) أي من دون ضمان.

(8) وهو المشتري.

(9) الجار والمجرور متعلق ب‍ (فليبع) أي فليبع بثمن معين.

(10) أي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر.

(11) أي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه.

(12) أي حقه.

ومرجع الضمير في (له): الشريك القابض فالمعنى أن شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض.