پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص176

(ولا يكون طلبه إقرارا) لصحته مع الاقرار والانكار، ونبه به على خلاف بعض العامة (1) الذاهب إلى عدم صحته مع الانكار حيث فرع عليه أن طلبه إقرار، لأن اطلاقه ينصرف إلى الصحيح وإنما يصح مع الاقرار فيكون مستلزما له.

(ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح، أو خسر صح عند انقضاء الشركة) وإرادة فسخها لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزله الهبة، والخسران على من هو عليه بمنزلة الابراء (2).

(ولو شرطا بقائهما على ذلك (3)) بحيث يكون ما يتجدد من الربحوالخسران لأحدهما، دون الآخر (ففيه نظر) من مخالفته (4) لوضع الشركة حيث إنها تقتضي كونهما على حسب رأس المال، ومن (5) إطلاق

(1) وهو الشافعي حيث ذهب إلى عدم صحة الصلح مع الانكار، لأنه معاوضة على ما لم يثبت (المغني لابن قدامة كتاب الصلح – ج 4 – ص 427).

(2) أي للآخر.

(3) أي على أن يكون رأس المال لأحدهما، والربح والخسران للآخر.

(4) مرجع الضمير (الشرط) وهو: كون رأس المال لأحدهما والربح والخسران للآخر فهو دليل لعدم جواز هذا الشرط لأن الشركة تقتضي كون الربح والخسران على حسب رأس المال.

(5) دليل لجواز هذا الشرط.

وإليك نص الحديث ” عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، وكان من المال دين، وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى – أي الخسران – فقال عليه السلام: لا بأس إذا اشترطا ” الخ.

الوسائل كتاب الصلح باب 4 الحديث 1.