پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص165

وأصالة (1) البراءة من مقتضى العقد غير (2) جيد.

نعم (3) لو صرح بإرادة الجملة

(1) بالجر عطفا على مدخول (مع): أي ومع أصالة البرائة فهو وجه لعدم جواز حمل اللفظ على أحد معنييه تصحيحا للكفالة.

بيانه: أن نفس الشك في المراد كاف في عدم جواز هذا الحمل مضافا إلى وجود أصل موضوعي في المقام.

وهي: أصالة عدم ترتب مقتضى العقد.

وهو (وجوب إحضار المكفول على الكفيل) وذلك للشك في انعقاد العقد على وجه يترتب عليه هذا الأثر فالأصلعدمه حتى يثبت.

لا يقال: الأصل الأولي هنا صحة العقد لكونه مبني العقلاء في معاملاتهم وعقودهم وإيقاعاتهم فكيف يحكم بأصالة البرائة؟.

فإنه يقال: الأمر كما تقول وأن الأصل الأولي يقتضي الصحة لكن هذا بعد تمامية أركان العقد من الايجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وغير ذلك مما له دخل في صحة العقد.

وأين هذا مما نحن فيه الذي هو الشك في صحة استعمال اللفظ المحتمل للمعنيين مع الشك في كون المعنى المحتمل مرادا للمتكلم.

فالمقام مقام جريان أصالة البرائة، لا أصالة الصحة.

(2) مرفوع، خبر لقوله: (وحمل.

).

(3) استدراك عما أفاده (الشارح) قدس سره آنفا من عدم صحة حمل اللفظ على المعنى المجازي مع الشك في كونه مرادا للمتكلم.

وحاصله: أن المتكلم لو صرح بأنه أراد الجملة: أي تمام البدن من الجزئين الرأس، والوجه لكان صحيحا، نظير ما لو صرح بإرادة أحد المعنيين من كللفظ مشترك.