الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص161
أيضا لم يكتف باليمين التي حلفها (1) للكفيل، لأنها (2) كانت لاثبات الكفالة، وهذه (3) دعوى أخرى وإن لزمت تلك (4) بالعرض، (فلو لم يحلف (5) ورد اليمين عليه (6) أي على الكفيل فحلف (برئمن الكفالة والمال بحاله (7)) لا يبرأ المكفول منه، لاختلاف الدعويين (8) كما مر، ولأنه (9) لا يبرأ بيمين غيره.
(1) فاعل حلف (المكفول له): أي لم يكتف بحلف المكفول له للكفيل (2) أي اليمين الأولى كانت لاثبات بقاء الكفالة ولا ربط لها بهذه الدعوى وهي تحتاج إلى يمين أخرى.
(3) مرجع اسم الاشارة (دعوى المكفول البرائة).
وحاصل المراد: أن دعوى المكفول برائة ذمته من الحق دعوى ثانية غير دعوى الكفيل، لأن مرجع دعوى الكفيل زوال الكفالة، والمكفول له يدعي بقائها ولزوم إحضار المكفول، ولا يتم هذا بالحلف من المكفول له على بقاء الحق فتكون اليمين عرضية لأجل إثبات الكفالة.
فلا تنفع اليمين الأولى للدعوى الثانية.
(4) مرجع الاشارة (اليمين) الأولى: أي وإن لزمت تلك اليمين بالعرض وهو أنها لأجل إثباته الكفالة.
(5) أي المستحق.
(6) أي على الكفيل.
(7) أي بعد حلف الكفيل لا يسقط المال على المكفول، بل باق في ذمته حتى يثبت سقوطه.
ومرجع الضمير في منه: (المال).
(8) هما: دعوى الكفيل زوال الكفالة والمكفول له يدعي بقائها.
ودعوى المكفول برائة ذمته من الحق.
(9) أي المكفول.