پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص153

طلب (حبسه) من الحاكم (حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه) إن أمكن أداؤه عنه كالدين، فلو لم يمكن كالقصاص (1)، والزوجية (2)، والدعوى (3) بعقوبة توجب حدا أو تعزيرا، ألزم بإحضاره حتما مع الامكان وله (4) عقوبته عليه كما في كل ممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه (5)، فإن لم يمكنه الاحضار وكان له بدل كالدية في القتل وإن كان عمدا، ومهر (6) مثل الزوجة وجب عليه البدل.

وقيل: يتعين الزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق (7) مطلقا (8)، لعدم انحصار الاغراض في أداء الحق.

وهو قوي.

ثم على تقدير كون الحق مالا وأداه الكفيل فإن كان قد أدى

(1) إذ لا يمكن التقاص من الكفيل، لأن الجاني غيره.

(2) فيما لو كفل للزوجة الاتيان بزوجها، أو كفل للزوج إحضار زوجته فإنه حينئذ لا يمكن أن يقوم الكفيل بوظائف الزوجية بدلا عن الزوج، أو الزوجة (3) بالجر أي وكالدعوى، بأن أقام المكفول له على المكفول دعوى توجب العقوبة بالحد، أو التعزير فإنه حينئذ لا يمكن أن يقام على الكفيل الحد، ولا التعزير بل يلزم الكفيل – في أمثال هذه الموارد التي لا يمكن أن يقوم بنفسه مقام المكفول – مجرد إحضار المكفول فقط مع الامكان.

(4) الظاهر ارجاع الضمير إلى (المكفول له) بأن يطلب من الحاكم إحضار المكفول ومرجع الضمير في عقوبته (المكفول).

(5) أي على الأداء.

ومرجع الضمير في (مع قدرته): (الممتنع).

(6) بالجر عطفا على مدخول (كاف الجارة) أي كالدية، وكمهر المثل.

(7) أي المكفول له.

(8) أي وإن كان الحق مما يمكن أداؤه.