پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص152

لا تصح إلا مؤجلة (إلى أجل معلوم) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره (1) من الآجال المشترطة، (ويبرأ الكفيل بتسليمه (2)) تسليما(تاما) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب، أو حبس ظالم، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه، لقوة المكفول، وضعف المكفول له، وفي المكان (3) المعين إن بيناه في العقد، وبلد (4) العقد مع الإطلاق، (وعند الأجل) أي بعده إن كانت مؤجلة، (أو في الحلول) متى شاء إن كانت حالة، ونحو ذلك، فإذا سلمه كذلك (5) برئ، فإن امتنع (6) سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا، فإن لم يمكن (7) أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له، وامتناعه من قبضه، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن (8) من الكفيل على الأقوى، وبتسليم غيره له كذلك (9).

(ولو امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى (فللمستحق)

(1) أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود (2) أي بتسليم المكفول.

(3) الظرف متعلق بقول المصنف: (بتسليمه): أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد.

(4) بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص.

(5) أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص.

(6) أي المكفول له من التسلم.

(7) أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم، لعدم وجوده.

(8) أي التسليم.

(9) أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص.