الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص151
ويفتقر إلى إيجاب وقبول (3) بين الأولين (4) صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم.
(وتصح حالة (5) ومؤجلة) أما الثاني فموضع وفاق، وأما الأول فأصح القولين، لأن (6) الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول.
وقيل:
(1) من كفل الرجل أي ضمنه على أن يأتي به لدى الحاجة أو متى طلبهالمكفول له.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف.
فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
(2) أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
(3) الايجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
(4) هو الكفيل والمكفول له.
(5) المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
(6) تعليل لصحة الكفالة حالا.