پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص144

واحدة (1)، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل (2)، لا مطلقا، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني، ووجه جواز الحوالة عليهما ظاهر، لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، إذ ليس (3) إلا كونهما متكافلين، وذلك (4) لا يصلح مانعا، ونبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله حيث منع منه (5)، محتجا باستلزامها زيادة الارتفاق (6)،

(1) بأن نطقا دفعة واحدة بأن يقول كل واحد لصاحبه: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان.

(2) بأن ضمن الثاني ما في ذمة الضامن الأول من الدين الاصلي الذي كانعليه فقط، لا منضما إلى ما ضمنه الضامن الأول من الدين الاصلي الذي كان في ذمته من المحيل.

والمراد من المتلاحقين: أن يضمن أحدهما ما في ذمة صاحبه أولا بأن يقول: ضمنت لك ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان، ثم يتبعه الثاني بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان.

لا مع ما ضمنته عني، ولا يطلق الثاني صيغة الضمان بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين، فإن في صورة الإطلاق يتحول ما في ذمة الأول من الدين الاصلي والدين الذي جاء من الضمان إلى ذمته كما افاده الشارح أيضا.

(3) أي ليس المانع.

(4) أي كونهما متكافلين لا يمنع عن صحة الحوالة.

(5) أي من الحوالة على اثنين متكافلين.

(6) أي الارتفاق بالمحتال في بعض صوره كما لو أراد المحتال السفر وكان حمل المبلغ معه في معرض الخطر، فإن الحوالة بالنسبة إليه إرفاق حيث إنه يتسلم المبلغ في البلد الذي أراد السفر إليه.