پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص143

ولم يقع عقد يوجب ذلك (1)، لأنا إن جعلناها استيفاء كان المحتال بمنزلة من استوفى دينه (2) وأقرضه المحال عليه وحقه الدارهم، لا الدنانير (3)، وإن كانت معاوضة فليست (4) على حقيقة المعاوضات (5) التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل (6) من جنس مال (7)، أو زيادةقدر (8)، أو صفة (9)، وإنما هي معاوضة إرفاق، ومسامحة للحاجة، فاعتبر فيها (10) التجانس والتساوي (11)، وجوابه (12) يظهر مما ذكرناه.

(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين) أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة

(1) أي تحويل ما في ذمة المحال عليه بالدراهم.

(2) من المحيل بنفس الحوالة.

(3) فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم (4) أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).

(5) كالبيع وأمثاله.

(6) وهي المنافع.

(7) كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.

(8) كمعاوضة الأكثر بالأقل.

(9) كمعاوضة الجيد بالرديء.

(10) أي في هذه المعاوضة الارفاقية.

(11) في القدر، والصفة.

(12) أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.