الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص130
على أقل من الحق فيكون رجوعه (1) على تقدير كونه بسؤال إنما هو بالمدفوع (2)، فنجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه (3) وفيه نظر، لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك، فلا يرجع به وإن لم يثبته (4) فتندفع التهمة وتقبل الشهادة كما نبه عليه المصنف بقوله: (ومع عدم قبول قوله (5)) للتهمة، أو لعدم العدالة (لو غرم الضامن رجع (6)) على المضمون عنه (في موضع الرجوع) وهو ما لو كان ضامنا بإذنه (بما (7) أداه أولا) لتصادقهما (8) على كونه (9) هو المستحق في ذمة المضمون عنه،
وإذا لم يثبت الأداء فإن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه بتمام حقهوهي المأة، لأنه إنما صالح الضامن نفسه دون غيره.
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بالأداء حتى لا يغرم سوى الثمانين للضامن.
(1) أي رجوع الضامن على المضمون عنه.
(2) وهو الثمانون في مفروض المثال كما تقدم في هامش رقم 7 ص 129.
(3) بمقدار عشرين دينارا في المثال المفروض.
(4) أي وإن لم يثبت الضامن قبض المضمون له.
(5) أي شهادة المضمون عنه فالمراد من القول: الشهادة.
(6) أي رجع الضامن – بما غرمه – على المضمون عنه.
(7) الجار متعلق ب (رجع): أي رجع الضامن – بما غرمه – على المضمون عنه.
(8) وهما: الضامن والمضمون عنه.
(9) مرجع الضمير (ما أداه أولا) لا ما غرمه ثانيا.