الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص129
وللمضمون عنه عليه (1) دين فإنه يوفر بشهادته مال المفلس (2) فيزداد ما يضرب به (3).
ولا فرق في هاتين (4) بين كون الضامن متبرعا، وبسؤال، لأن فسخ الضمان يوجب العود على المديون على التقديرين (5)، ومع الافلاس ظاهر (6).
وجعل بعضهم من صور التهمة: أن يكون الضامن (7) قد صالح
= وعند ذلك يشهد المضمون عنه بأن الضامن قد أدى ما ضمنه قبل ذلك ليدفع بذلك إشتراك المضمون له مع الغرماء.
(1) أي على الضامن.
(2) أي الغريم يوفر مال الضامن ويزيده بسبب شهادته والمراد بالزيادة: عدم طرو النقص عليه بسبب ازدياد الغرماء.
فهو يقلل من الغرماء فتزداد حصة باقيهم.
(3) أي تزداد حصة ما يضربه المضمون عنه في حصص سائر الغرماء في صورة دفع المضمون له.
(4) وهما: صورة إعسار الضامن مع عدم علم المضمون له بإعساره.
وصورة الحجر على الضامن للفلس.
(5) سواء كان بسؤال أم تبرعا.
(6) حيث يجوز للمضمون له فسخ الضمان والرجوع على المضمون عنه لو لم يثبت الأداء.
(7) توضيحه: أن نفرض أن الضامن صالح المضمون له بثمانين دينارا بدلا من حقه الذي كان مائة دينار مثلا.
وكان أصل الضمان بسؤال من المضمون عنه.
فإذا ثبت الأداء فإن للضامن الرجوع على المضمون عنه بنفس المبلغ الذي دفعه إلى المضمون له وهو الثمانون.