پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص124

على تقدير طروء الانفساخ بخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الأمر (1) (ولو ضمن له) أي للمشتري ضامن عن البائع (درك ما يحدثه) المشتري في الأرض (من بناء، أو غرس) على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع، وقلعه (2) لها، أو أخذه أجرة الأرض (فالأقوى جوازه) لوجود سبب الضمان حالة العقد، وهو كون الأرض مستحقة للغير.

وقيل: لا يصح الضمان هنا، لأنه ضمان ما لم يجب، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ (3)، وإنما استحقه بعد القلع.

وقيل: إنما يصح هذا الضمان من البائع، لأنه ثابت عليه بنفس العقد وإن لم يضمن، فيكون ضمانه تأكيدا.

وهو ضعيف، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطاعلى الانتفاع (4) مجانا (5)،

(1) أي حين البيع لم يكن بطلان البيع معلوما، لكنه بعد تمام البيع تبين بطلانه.

(2) أي قلع المالك الاصلي، كما وأن مرجع الضمير في (أخذه) المالك، (3) أي حين تبين أن الأرض مستحقة للغير.

(4) أي انتفاع المشتري، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه الذي هو المشتري.

كما وأن الضمير في (ضمانه) يرجع إلى (البايع) و (مسلطا) بصيغة الفاعل وهو منصوب بناء على كونه خبرا ثانيا لقوله: لكونه بايعا أي – لكونه بايعا ومسلطا.

(5) منصوب على الحالية: أي والحال أن تسليط البايع للمشتري على الانتفاع يكون مجانا.