الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص123
متزلزلا (1)، (ولو ضمن للمشتري عهدة الثمن) أي دركه على تقدير الاحتياج إلى رده (لزمه) ضمانه (في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس كالاستحقاق (2)) للمبيع المعين ولم يجز المالك البيع، أو أجازه ولم يجز قبض البائع الثمن (3)، ومثله (4) تبين خلل في البيع (5) اقتضى فساده من رأس، كتخلف شرط، أو اقتران شرط فاسد (6)، لا ما تجدد فيه البطلان كالفسخ بالتقايل والمجلس (7)، والحيوان، والشرطوتلف المبيع قبل القبض، لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه (8) حين الضمان
(1) كما في البيع الخياري.
(2) أي ظهر مستحقا للغير.
(3) بل يريد المالك قبض الثمن بيده.
ولا يخفى عليك أنه لا مجال لبطلان البيع هنا، لأنه بعد الاجازة يكون البيع صحيحا.
نعم للمالك فسخ المعاملة لو لم يعط البايع الثمن للمالك، لخيار تخلف الثمن.
وكذا يحتمل الخيار للمشتري حيث إنه دفع الثمن.
والحال أن المالك الاصلي يريد منه قبض الثمن مرة أخرى فيتضاعف عليه الثمن.
ويحتمل بطلان البيع رأسا، لأن المالك أجاز البيع ولم يجز القبض الذي هو من مستلزمات البيع فيبطل البيع رأسا.
(4) أي ومثل ظهور استحقاق المبيع للغير في بطلان البيع رأسا.
(5) كما لو لم يقترن القبول بالايجاب.
(6) كما لو شرط في البيع ارتكاب محرم كشرب الخمر مثلا.
فهذه الوجوه كلها توجب بطلان البيع من أصله.
فإذا تخلف الثمنعلى المشتري لزم الضامن.
(7) أي كخيار المجلس.
(8) وهو البايع.