الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص122
يوفي به الحق المضمون، فاضلا عن المستثنيات في وفاء الدين، (أو علم المستحق بإعساره (1)) حين الضمان، فلو لم يعلم به حتى ضمن تخيرالمضمون له في الفسخ.
وإنما تعتبر الملاءة في الابتداء، لا الاستدامة، فلو تجدد إعساره بعد الضمان لم يكن له الفسخ، لتحقق الشرط (2) حالته وكما لا يقدح تجدد إعساره فكذا تعذر الاستيفاء منه بوجه آخر (3).
(ويجوز الضمان حالا، ومؤجلا (4)، عن حال ومؤجل (5))، سواء تساوى المؤجلان في الأجل أم تفاوتا، للأصل.
ثم إن كان الدين حالا رجع مع الأداء مطلقا (6)، وإن كان (7) مؤجلا فلا رجوع (8) عليه إلا بعد حلوله وأدائه مطلقا (9) (والمال المضمون: ما جاز أخذ الرهن عليه) وهو المال الثابت في الذمة وإن كان
(1) أي بإعسار الضامن.
(2) وهي الملاءة.
أي الغنى.
(3) كما لو سافر، أو مات.
(4) بأن يقول: أضمن لك الآن على أن أوفيك بعد شهر.
(5) فصور المسألة أربعة: (الأولى) الضمان الحال عن الدين الحال.
(الثانية) الضمان المؤجل عن الدين الحال.
(الثالثة) الضمان الحال عن الدين المؤجل.
(الرابعة) الضمان المؤجل عن الدين المؤجل.
(6) سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.
(7) أي الدين.
(8) أي للضامن، ومرجع الضمير في (عليه): (المضمون عنه).
(9) سواء كان الضمان حالا أم مؤجلا.