پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص101

كتاب الحجر

(1) (وأسبابه ستة) بحسب ما جرت العادة بذكره في هذا الباب، وإلا فهي أزيد من ذلك مفرقة في تضاعيف الكتاب، كالحجر على الراهن في المرهون، وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن، وعلى البائع في الثمن المعين قبل تسليم المبيع، وعلى المكاتب في كسبه لغير الأداء والنفقة،وعلى المرتد الذي يمكن عوده إلى الاسلام (2).

والستة المذكورة هنا هي: (الصغر.

والجنون.

والرق، والفلس.

والسفه.

والمرض) المتصل بالموت.

(ويمتد حجر الصغير حتى يبلغ) بأحد الأمور المذكورة في كتاب الصوم (3)، (ويرشد، بأن يصلح ماله) بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه، وتمنع إفساده وصرفه (4) في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، لا مطلق الاصلاح (5)، فإذا تحققت الملكة

(1) مصدر حجر يحجر وزان نصر ينصر بمعنى منع يقال: حجره عن كذا: أي منعه عن التصرف.

وشرعا هو المنع المخصوص بأسباب ذكرها المصنف.

(2) وهو الملي.

(3) الجزء الثاني ص 144.

(4) بالنصب عطفا على مفعول (تمنع): أي وتمنع صرف ماله.

(5) كما يستفاد من إطلاق عبارة المصنف، بل المراد من الاصلاح هوالاصلاح مع صدق الرشد.