پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص94

هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن (1) لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه (2) إن شاء، ولم يمكن استدراكه (3) كما لو مضى الوقت المحدود له (4).

وقيل: يقدم قول الراهن كالأول (5).

(الحادية عشر لو أدى (6) دينا وعين به رهنا) بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى (7) أحد الديونبخصوصه ليفك رهنا (فذاك) هو المتعين، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي (8)، (وإن أطلق) ولم يسم أحدها (9) لفظا لكن قصده

(1) كما لو قال المرتهن: بعتني هذا بعشرة دنانير بشرط أن تكون الجارية رهنا.

وقال الراهن: بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن، لأن شرط رهن العبد، أو الجارية من مكملات الثمن (2) أي في الرهن.

(3) أي الرهن المشروط في العقد.

(4) أي للدين.

(5) وهي الدعوى الأولى وهو (اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن) في أنه يقدم قول الراهن.

(6) أي في مقام وفاء الدين.

(7) أي الدين المؤدى.

(8) على صيغة الفاعل المراد منه الراهن.

(9) أي أحد الديون.