پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص82

في قدر المعروف منه بيمينه، ورجوعه (1) به.

(ولو انتفع المرتهن به (2) بإذنه) على وجه العوض، أو بدونه مع الإثم (لزمه الأجرة)، أو عوض المأخوذ كاللبن، (وتقاصا (3)) ورجع ذو الفضل بفضله.

وقيل: تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا (4)، استنادا إلى رواية (5) حملت على الإذن في التصرف والانفاق مع تساوي الحقين (6)، ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاففوته على المالك عند تعذر استئذانه، واستئذان الحاكم.

وهو حسن.

(الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء) إذا لم يكن وكيلا (لو خاف جحود الوارث)، ولا بينة له على الحق (إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين، وعدم الرهن) لو ادعى المرتهن الدين

(1) بالرفع معطوفا على قوله: قبول قوله، أي والأقوى رجوع المرتهن في قدر المعروف من الانفاق، ومرجع الضمير في به (القدر المعروف من الانفاق).

(2) أي بالرهن.

(3) أي يقاص كل من الراهن والمرتهن فيما زاد له من الحق عند صاحبه، فإن كان الانفاق من المرتهن أكثر مما انتفع به قاص المرتهن الراهن فيما يساوي ما انتفع به، ويرجع على الراهن بالزائد مما أنفق.

وإن كان الانتفاع من ناحية المرتهن أكثر من الانفاق قاص الراهن المرتهن بما يساوي الانفاق، ورجع عليه بالزائد مما انتفع به، والتقاص هنا يكون من الدين الذي عليه.

(4) سواء زاد الانفاق على الانتفاع أم الانتفاع على الانفاق.

(5) الوسائل كتاب الرهن باب 12.

(6) وهما: حق الراهن في الانتفاع الزائد، وحق المرتهن في الانفاق.