الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص59
(ولا يشترط دوام القبض)، للأصل بعد تحقق الامتثال به (1) (فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس) وهو موضع وفاق، (ويقبل إقرار الراهن بالاقباض)، لعموم (2) إقرار العقلاء (إلا أن يعلم كذبه) كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز وهما بالشام وأقبضته إياها فلا يقبل، لأنه محال عادة، بناء على اعتبار وصول القابض، أو من يقوم مقامه إلى الرهن في تحققه، (فلو ادعى) بعد الاقرار بالقبض (المواطأة) على الاقرار والاشهاد عليه إقامة لرسم (3) الوثيقة حذرا من تعذر ذلك (4) إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض سمعت دعواه لجريان العادة بذلك (5) (فله إحلاف المرتهن) على عدمها (6) وأنه (7) وقع موقعه.
هذا إذا شهد الشاهدان على إقراره، أما لو شهدا على نفس الاقباض لم تسمع دعواه ولم يتوجه اليمين، وكذا لو شهدا على إقراره به فأنكرالاقرار لأنه تكذيب للشهود، ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا (8)، وإلا (9) فلا على الأقوى.
= فإن قلنا باستحقاق المرتهن القبض وجب إقباضه وإلا فلا.
(1) أي بالقبض.
(2) الوسائل كتاب الاقرار باب 3 الحديث 2.
(3) وهو الاشهاد.
(4) أي من إقامة رسم الوثيقة الذي هو الاشهاد.
(5) أي بهذه المواطأة.
(6) أي على عدم المواطأة.
(7) أي الاقرار.
(8) كما كان له الاحلاف في صورة المواطأة.
(9) أي وإن لم يظهر الراهن تأويلا ممكنا.