پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص44

(واستحب للغريم تركه (1)، والروايات متضافرة بالأول (2)) وعليه العمل، وكذا تجري عليه نفقته يوم القسمة (3)، ونفقة واجبي النفقة، ولو مات قبلها (4) قدم كفنه (5)، ويقتصر منه على الواجب وسطا (6) مما يليق به عادة، ومؤنة (7) تجهيزه.

وهذه الأحكام أستطردها في كتاب الدين لمناسبته (8) وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب، ورعاية (9) لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار.

(1) مرجع الضمير ” المديون “: أي قال ابن الجنيد باستحباب ترك الدائن للمديون هذه الأشياء الثلاثة.

(2) وهو الاستثناء، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1.

(3) إنما قيد ب‍ (يوم القسمة)، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون النفقة (يوم القسمة).

فلدفع التوهم خص (يوم القسمة) بالذكر، وإلا فلا إشكال في جوازالانفاق على المفلس من يوم الحجر.

(4) أي (قبل القسمة).

(5) أي (على الغرماء).

(6) أي حد الوسط مما يليق بحال الميت، لا الكفن العالي، ولا الكفن الوضيع (7) بالرفع عطفا على مدخول (قدم): أي قدم تجهيز الميت على الغرماء كما يقدم كفنه عليهم.

(8) أي لمناسبة الدين بالفلس.

(9) بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين