الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص40
ذوو اليسار عادة، أن (1) تشهد بإثبات يتضمن النفي، لا بالنفي الصرف، بأن يقول: إنه معسر لا يملك إلا قوت يومه، وثياب بدنه، ونحو ذلك (2).
وهل يتوقف ثبوته (3) مع البينة مطلقا (4) على اليمين قولان؟ وإنما يحبس مع دعوى الاعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض، أو عوضا عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران (5) كالجناية والاتلاف قبل قوله في الاعسار بيمينه، لأصالة عدم المال وإنما أطلقه المصنف إتكالا على مقام الدين في الكتاب، (فإذا ثبت) إعساره (خلي سبيله)، ولا يجب عليه التكسب لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (6)).
(وعن علي عليه الصلاة والسلام) بطريق السكوني أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: اصنعوا به ما شئتم (إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه (7)، وهو يدل على وجوب التكسب) في وفاء الدين، (واختاره ابن حمزة والعلامة) في المختلف، (ومنعه الشيخ وابن إدريس) للآية (8)، وأصالة البراءة.
(1) أي علاوة على الاطلاع على باطن أمره أن تشهد.
الخ (2) كمسكنه ونفقة واجبي نفقته.
(3) أي الاعسار.
(4) سواء كانت البينة مطلعة على باطن أمره أم لا.
(5) وهما: المال والعوض عن مال كثمن المبيع.
(6) البقرة: الآية 280.
(7) الوسائل كتاب الحجر باب 7 – الحديث 3.
(8) وهي: فنظرة إلى ميسرة.