الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص39
وأضبط لقيمته (1).
(ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته) باعتراف الغريم (2)، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالاعسار مطلقا (3)، أو بتلف (4) المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة (5)، وإلا (6) كفى اطلاعها على تلفها، ويعتبر في الأولى (7) مع الطلاععلى باطن أمره بكثرة (8) مخالطته، وصبره (9) على ما لا يصبر عليه
= فالجار والمجرور وهو (لطلابه) متعلق بالمصدر في قوله: (لأن بيعه) أي بيع الطعام مثلا في سوقه لطلابه أكثر من بيعه في غير سوقه.
(1) لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الاسواق المخصصة لبيع الأشياء (2) أي الدائن.
(3) من دون بيان السبب.
(4) أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله.
(5) فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها على تلفها وعدمه.
(6) أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم رقم 5.
(7) أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه.
(8) الجار والمجرور متعلق بالمصدر: (الاطلاع) في قوله: مع الاطلاع أيمع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة.
(9) بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي (وبصبره) على أمر لا يصبر عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار، أو رداء، أو رثاثة ثياب لا تتحمل عادة.