پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص33

الحجر (1)، ومشاركة (2) المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الاقرار للانشاء في المعنى، وكونه (3) كالبينة مطلقا ممنوع، فما اختاره المصنف أقوى.

وموضع الخلاف ما لو أسنده (4) إلى ما قبل الحجر،

= والزم المقر بدفع المال إلى المقر له بعد رفع الحجر عنه.

(1) أي بعد استيفاء الغرماء حقوقهم ورفع الحجر عنهم كما علمت في الهامش رقم 4 ص 32.

(2) رد على الدليل الثالث – وهو الفرق بين الاقرار والانشاء – فيما استدل به الشيخ رحمه الله على مذهبه.

وحاصل الرد: عدم الفرق بينهما، وأن الاقرار مساو للانشاء في المعنى، لأن المانع من قبول انشاء المفلس حالة الحجر هو إحداث ملكية جديدة للغير.

وهذا المعنى بعينه موجود في الاقرار، لأن قبول إقراره مستلزم لاثبات حق جديد للغير، وثبوت حق جديد للغير موجب لمشاركة المقر له للغرماء.

فكما أن انشاء ملكية جديدة كان ممنوعا، كذلك الاقرار بكل شئ موجب لاثبات حق للمقر له الموجب لمشاركته مع الغرماء ممنوع أيضا.

(3) أي وكون الاقرار كالبينة مطلقا ممنوع.

هذا رد على الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها الشيخ على مشاركة المقر له للغرماء لو أقر المفلس بدين لشخص.

وحاصله: أن الاقرار لا يكون كالبينة في جميع الموارد حتى فيما نحن فيه، وهي: مشاركة المقر له مع الغرماء في أموال المفلس لو أقر المفلس لشخص بدين، بل الكلية ممنوعة.

نعم هي صحيحة في بعض الموارد.

(4) أي موضع الخلاف بين الفقهاء في كون الاقرار بالدين من المفلس هل يوجب مشاركة المقر له مع الغرماء أو لا يوجب؟ إنما يكون فيما إذا كان إقرارهقبل الحجر، لا بعده.