الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص32
كالبينة، ومع قيامها (1) لا إشكال في المشاركة.
ويشكل (2) بأن رد إقراره (3) ليس لنفسه، بل لحق غيره فلا ينافيه (4) الخبر، ونحن قد قبلناه (5)، على نفسه بإلزامه بالمال بعد
(1) أي البينة.
(2) هذا إيراد من (الشارح) على ما افاده (الشيخ) رحمه الله: من مشاركة المقر له مع الغرماء لو أقر المفلس المحجور عليه (بالدين) فيما استدل به الشيخ على مذهبه بأمور أربعة.
الأول: الخبر الوارد: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وقد مر في الهامش رقم 6 ص 30.
الثاني: عموم الإذن.
الثالث: الفرق بين الاقرار والانشاء كما عرفت في الهامش رقم 7 ص 31.
الرابع: أن الاقرار كالبينة كما عرفت في الهامش رقم 8 ص 31.
وحاصل الايراد: أن هذا النوع من الاقرار خارج عن عموم (إقرار العقلاء) خروجا موضوعيا وأنه لا يشمل هذا الفرد، لأن قبول إقرار العقلاء إنما يأتي إذا كان الاقرار على ضرر المقر وفيما نحن فيه ليس كذلك، إذ الاقرار هنا لنفع المقر، لأنه يريد التخلص من المقر له بمشاركته مع الغرماء.
وهذا الاقرار وإن لم يكن لنفسه ونفعه إلا أنه مردود، لأنه إقرار في حق الغير.
(3) أي إقرار المفلس المحجور عليه في هذا المورد.
(4) أي رد مثل هذا الاقرار غير مناف للخبر الوارد: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)، لانك عرفت آنفا في الهامش رقم 2 – أن خروجه خروج موضوعي، وأنه ليس من أفراد تلك القاعدة الكلية (إقرار العقلاء).
(5) أي (إقرار العقلاء على أنفسهم) قد قبلناه إذا أوجب ضررا على نفسه =