الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص31
لحق الديان المتعلق بها (1) (و) هنا (2) (يتعلق بذمته، فلا يشارك الغرماء المقر له) جمعا بين الحقين (3).
(وقوى الشيخ رحمه الله) وتبعه العلامة في بعض كتبه (المشاركة (4)) للخبر (5)، ولعموم (6) الإذن في قسمة ماله بين غرمائه، وللفرق بين الاقرار، والانشاء فإن الاقرار إخبار عن حق سابق، والحجر إنما يبطل إحداث (7) الملك، ولأنه (8)
(1) أي بالعين.
(2) أي في الاقرار بالدين.
(3) أي بين حق الغرماء وحق المقر له.
(4) أي مشاركة المقر له مع الغرماء.
(5) نفس المصدر المشار إليه في رقم 6 ص 30.
(6) الوسائل كتاب الحجر باب 6 – الحديث 1.
(7) أي أن الاقرار بالدين إنما يمنع مشاركة المقر له مع الغرماء لو كان في إقرار المفلس إحداث ملك جديد، وأما إذا لم يلزم ذلك كما فيما نحن فيه فاقراره في حق الدائن موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء.
وهذا دليل ثالث للشيخ فيماذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء.
(8) هذا دليل رابع من الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه من مشاركة المقر له مع الغرماء: ببيان أن البينة إذا قامت على أن الشئ الفلاني لزيد تكون موجبة لثبوت مشاركة من كانت له البينة مع الغرماء.
فكذلك إقرار المفلس المحجور عليه في حق شخص موجب لمشاركة المقر له مع الغرماء.
وهذا الاستدلال مبني على التشبيه، والتنظير، وقياس أحد الفردين بالآخر في الحكم.
وهو استدلال ضعيف.