الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص30
الفرق (1)، أو حكم الجميع (2) سواء على القول الأقوى.
(ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله (3) فيكون إقراره بها (4) في قوة الاقرار بمال الغير، وللحجر عن التصرف المالي المانع (5) من نفوذ الاقرار، (ويصح) إقراره (بدين) لأنه عاقل مختار فيدخل في عموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (6)، والمانع في العين منتف هنا (7)، لأنه (8) في العين مناف
= وأما على القول بعدم الفرق بين النقص الحاصل من الله تعالى، ومن الأجنبي، ومن المفلس في ثبوت الأرش فيهما، وفي الحاصل من الله تعالى فالجميع أي جميعالنقص الحاصل في الموارد الثلاثة على حد سواء في لزوم الأرش.
إذن فلا يعرف وجه خاص لتخصيص المصنف رحمه الله الحكم بالنقص الحاصل من المفلس وعدم ذكره للنقص الحاصل من الله تعالى ومن الأجنبي.
(1) وهو الفرق بين النقص الوارد من الله تعالى في عدم لزوم الأرش عليه، وبين النقص الحاصل من الأجنبي في لزوم الأرش عليه.
(2) وهم المفلس والأجنبي والله تعالى في لزوم الأرش لو كان النقص الحاصل من قبل هؤلاء.
(3) أي قبل الاقرار.
(4) أي بالعين.
(5) بالجر صفة للحجر: أي الحجر المانع.
(6) الوسائل كتاب الاقرار باب 3 – حديث 2.
(7) أي في الدين.
(8) أي الاقرار.