پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص12

إما مشروط بقصد القربة، أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار (1) الثواب بواسطة الوجهين (2)، وقد يقع التفضل على كثير من فاعلي البر من غير اعتبار القربة كالكرم (3).

ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول.

(والصيغة أقرضتك، أو انتفع به، أو تصرف فيه)، أو ملكتك أو أسلفتك، أو خذ هذا، أو إصرفه (وعليك عوضه)، وما أدى هذا المعنى، لأنه من العقود الجائزة، وهي (4) لا تنحصر في لفظ، بل تتأدى (5) بما أفاد معناها (6)، وإنما يحتاج (7) إلى ضميمة (وعليك عوضه) ما عدا الصيغة الأولى (8) فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر (فيقول المقترض: قبلت وشبهه (9)) مما دل على الرضا

= لا توجد لا توجد الصدقة.

(1) أي من غير اعتبار استحقاق الثواب.

(2) وهما: أن درهم الصدقة يقع في يد المحتاج وغيره.

والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود.

(3) فإنه إنما يفعله الكريم صيانة لنفسه، أو عرضه، أو لجاهه، أو للسمعة والشهرة.

(4) أي العقود الجائزة.

(5) أي العقود الجائزة.

(6) أي تتأدى العقود الجائزة بما أفاد مؤدى ذلك العقد: إن قرضا فقرض وإن وكالة فوكالة، وإن جعالة فجعالة، وهكذا.

(7) أي القرض.

(8) وهو أقرضتك، فإن هذه الصيغة تدل على القرض بالمطابقة.

(9) وهو رضيت.