الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص11
بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم (الدرهم منه بثمانية عشر درهما (3) مع أن درهم الصدقة بعشرة) قيل والسر فيه: أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقعا إلا في يد المحتاج غالبا، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود.
واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق (4) الثواب يتوقف عليها، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب، بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها (5)، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر
(1) من دان يدين دينا: أجوف يائي يقال: دانه أي أعطاه مالا إلى أجل وأقرضه.
فهو دائن.
وذاك مدين ومديون.
ويقال: دان الرجل أي استقرض فهو لازم ومتعد.
(2) القرض: ما تعطي من المال لغيرك بشرط أن يعيده لك بأجل.
جمعه قروض.
(3) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 6 الحديث 4(4) يحتمل قويا أن تكون الواو حالية والجملة منصوبة محلا.
والمعنى أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، والحال أن مطلق الثواب متوقف على قصد القربة في كل عمل قربي.
(5) أي أن القربة مأخوذة في مفهوم الصدقة، وأنها من مقوماتها، وحيث