الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص547
بالبيع السابق (1) فلا يبطله للفسخ اللاحق (2)، وكذا (3) أجرة الوزان، والكيال، والناقد بعد صدور هذه الأفعال، لوجود سبب (4) الاستحقاق، (ولا تصح بزيادة في الثمن) الذي وقع عليه البيع سابقا، (ولا بنقيصته (5))، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوضإلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها (6) فسد الشرط وفسدت (7) بفساده، ولا فرق بين الزيادة العينية (8) والحكمية (9) كالانتظار بالثمن.
(ويرجع) بالاقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا، ونماؤه المتصل تابع له.
وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل، (فإن كان تالفا تمثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل (10)، ولو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف.
و ألفاظها (11) تفاسخنا
(1) أي السابق على الاقالة.
(2) وهي الاقالة.
(3) أي لا تسقط.
(4) وهو صدور هذه الأفعال من فاعلها بأمر المتبايعين، أو أحدهما.
(5) أي بنقيصة الثمن.
(6) أي مقتضى الاقالة كشرط الزيادة، أو النقيصة.
(7) أي الاقالة.
(8) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الاقالة.
(9) كما لو قال المستقيل: أقلني وقبل البايع الاقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا.
(10) إن كان مثليا.
(11) أي ألفاظ الاقالة.