پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص546

(خاتمة: الاقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الاقالة (في (1) حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الاقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها (2) بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها (3) بيعا في حقهما (4)، وبقوله (5): والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها (6) بيعا في حقه (7)، دونهما (8)، فيثبت له (9) بها (10) الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها (11)، لأنه (12) استحقها (13)

(1) الظرف متعلق ب‍ (فسخ): أي الاقالة في في حق المتعاقدين.

(2) أي لاختصاص الشفعة.

(3) أي الاقالة.

(4) أي في حق المتبايعين.

(5) عطف على قوله: (ونبه).

(6) أي الاقالة.

(7) أي في حق الشفيع.

(8) أي دون المتبايعين.

(9) أي للشفيع.

(10) أي بالاقالة.

(11) أي بالاقالة.

(12) أي الدلال.

(13) أي الأجرة.