پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص545

بينهما لواحد، عليه (1)، لأنه قد عبر به (2) من يرى جوازه (3)، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد وإن أمره البائع بالبيع، والمشتري بالشراء، بل له أجرة واحدة عليهما (4)، أو على أحدهما كما فصلناه (5) (ولا يضمن الدلال) ما يتلف بيده من الامتعة (إلا بتفريط).

والمراد به (6) ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا (فيحلف على عدمه) لو ادعى عليه التفريط، لأنه (7) أمين فيقبل قوله في عدمه (8) (فإن ثبت) التفريط في حقه ضمن القيمة (حلف على) مقدار (القيمة لو خالفه البائع) فادعى أنها أكثر مما اعترف به، لأصالة البراءة من الزائد، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها (9) على أصح القولين.

(1) الظرف متعلقا ب‍ (حمل الكلام).

(2) أي ب‍ (لا يجمع بينهما لواحد).

(3) أي جواز تولي طرفي العقد لواحد.

(4) أي على البايع والمشتري.

(5) كما لو أمراه، أو أمره أحدهما.

(6) أي بالتفريط.

(7) تعليل لعدم ضمان الدلال.

(8) أي في عدم التفريط.

(9) أي في القيمة.