الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص535
الثمرة وزيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين.
(و) يدخل (في القرية البناء) المشتمل على الدور وغيرها (والمرافق) كالطرق والساحات، لا الأشجار والمزارع إلا مع الشرط، أو العرف كما هو الغالب الآن، أو القرينة، وفي حكمها الضيعة في عرف الشام، (و) يدخل (في العبد) والأمة (ثيابه الساترة للعورة)، دون غيرها، اقتصارا على المتيقن دخوله، لعدم دخولها في مفهوم العبد لغة.
والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب، وثوبين، وزيادة وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها، ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما دل عليه حال البيع، دون غيره وما شك في دخوله لا يدخل للأصل، ومثله الدابة فيدخل فيها النعل،دون آلاتها، إلا مع الشرط والعرف.
(الرابع – في اختلافهما: ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين، والمشتري مع تلفها) على المشهور، بل قيل: إنه إجماع.
وهو (1)
= على حق البايع الذي هو مالك الشجرة بحيث يحصل ضرر في الأصل بما تريد قيمة الضرر في الأصل عن قيمة الثمرة يشكل تقديم قول المشتري في هذه الصورة.
فجمعا بين الحقين يقدم قول البايع الذي هو مالك الأصل مع ضمانه لقيم الثمرة التي هي ملك المشتري.
هذا بناء على أن المشتري هو مشتري الثمرة، وأما إذا كان المراد من المشتري مشتري الأصل كما هو المفروض في المسألة يلزم تبديل كلمة المشتري بالبايع، والبايع بالمشتري وهو بعيد، وإن تصدى لهذا الاحتمال بعض الاجلة من المحشين وأتعب نفسه الزكية في هذا المقام.
(1) أي الاجماع المدعى.