الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص530
(يراعى فيه اللغة والعرف) العام، أو الخاص (1)، وكذا يراعىالشرع بطريق أولى، بل هو مقدم عليهما (2)، ولعله أدرجه (3) في العرف لأنه عرف خاص، ثم إن اتفقت (4)، وإلا قدم الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي (ففي بيع البستان بلفظه (5) (تدخل الأرض والشجر) قطعا (والبناء) كالجدار وما أشبهه من الركائز (6) المثبتة في داخله لحفظ التراب عن الانتقال.
أما البناء المعد للسكنى ونحوه ففي دخوله وجهان: أجودهما اتباع العادة.
(ويدخل فيه الطريق، والشرب) للعرف، ولو باعه بلفظ الكرم تناول شجر العنب، لأنه مدلوله لغة، وأما الأرض والعريش (7) والبناء والطريق والشرب فيرجع فيها إلى العرف، وكذ ما اشتمل عليه من الأشجار وغيره، وما شك في تناول اللفظ له لا يدخل ويدخل (في الدار الأرض والبناء أعلاه وأسفله، إلا أن ينفرد الأعلى عادة) فلا يدخل إلا بالشرط، أو القرينة، (والأبواب) المثبتة وفي المنفصلة كألواح الدكاكين وجهان: أجودهما الدخول، للعرف.
وانفصالها (8) للارتفاق فتكون كالجزء وإن انفصلت.
واطلاق العبارة
(1) كعرف أهل الصنايع والحرف.
(2) أي على اللغة والعرف سواء كان عاما، أم خاصا.
(3) أي الشرع.
(4) أي اللغة والعرف بقسميه والشرع فهو المطلوب.
(5) أي بلفظ البستان بأن يقول: بعت البستان، أو ما يضاهي هذه اللفظة من أي لغة كانت.
(6) المراد منها الحواجز المانعة من انهدام الحائط بسبب انتقال التراب.
(7) المراد من العريش هنا ما يصنع من الخشب للعنب لابقاء أغصانه عليه.
(8) دفع وهم حاصله: أن ألواح الدكاكين منفصلة عن المبيع فكيف