الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص528
(وليكن المبيع) عند إقباضه (مفرغا) من أمتعه البائع وغيرهما مما لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ (1) وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره (2) البائع ولو كان فيه (3) ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه (4) على البائع، والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه (5)، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده.
(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي (6) عنه المحمول على الكراهة جمعا، (وقيل: يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى، بليحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لصحة الأخبار (7) الدالة على النهي، وعدم مقاومة المعارض لها (8) على وجه يوجب حمله (9) على خلاف ظاهره (10)، وقد تقدم (11).
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن
(1) أي لم يبلغ الزرع أوانه.
(2) أي بقاء الزرع أوانه.
(2) أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
(3) أي في المبيع.
(4) أي أرش الهدم.
(5) أي على التفريغ.
(6) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
(7) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
(8) أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
(9) أي حمل النهي.
(10) أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
(11) أي في باب السلف وآداب البيع.