الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص525
بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ، ولو كان (1) مشتركا ففي توقفه على إذن الشريك قولان: أجودهما العدم، لعدم استلزامه (2) التصرف في مال الشريك.
نعم لو كان منقولا توقف على إذنه (3) لافتقار قبضه إلى التصرف بالنقل فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع بعضه أمانة، وبعضه لأجل البيع، وقيل: يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها (4) قبله (5)، (وبه) أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له (6) خيار) مختص به، أو مشترك بينه وبين أجنبي، فلو كان الخيار لهما (7) فتلفه بعد القبض زمنه (8) منه (9) أيضا وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض (فلو تلف قبله (10) فمنالبائع) مطلقا (11) (مع أن النماء) المنفصل المتجدد بين العقد والتلف
= فخلى البايع بين المشتري وبين العبد فهنا تصدق التخلية، أو كان المبيع دارا وفيها أثاث للبايع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية.
(1) أي المبيع.
(2) أي التخلية.
(3) أي إذن الشريك.
(4) أي بالتخلية.
(5) أي قبل امتناع الشريك.
(6) أي للمشتري.
(7) أي للبايع والمشتري.
(8) أي في زمن الخيار.
(9) أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار.
(10) أي قبل القبض.
(11) سواء كان للمشتري خيار أم لا.