پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص522

أحد العوضين، أو تأخيرهما إذا كانا عينين، أو أحدهما (يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا) من التقدم، (سواء كان الثمن عينا، أو دينا).

وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه.

وقيل: يجبر البائع على الاقباض أولا، لأن الثمن تابع للمبيع.

ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه (1)، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، فإن تعذر (2) فكالدين إذا بذله لا مديون فامتنع من قبوله.

(ويجوز اشتراط تأخير أقباض المبيع مدة معينة) كما يجوز اشتراطتأخير الثمن، (والانتفاع به منفعة معينة) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم (3)، (والقبض في المنقول) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود (نقله، وفي غيره (4) التخلية) بينه وبينه (5) بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك (6) لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه

(1) أي مع إمكان وجود الحاكم.

(2) أي وجود الحاكم فهو كالدين في بقاء الثمن في يده أمانة مالكية كما سبق حكمه في النقد والنسيئة قبيل هذا.

(3) وهو (المؤمنون عند شروطهم) المغني ج 10 ص 502.

ولكن المروي عن طرق الامامية (المسلمون عند شروطهم) راجع الوسائل كتاب المكاتبة وأحكامها باب 4 الحديث 5.

(4) أي وفي غير المنقول كالارض والدار مثلا.

(5) أي بين المبيع والمشتري.

(6) أي في المنقول النقل، وفي غيره التخلية.