الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص511
اجتمع (1) حينئذ في السلعة الواحدة خياران بالشركة، وتبعض الصفقة فقد تجتمع (2) أنواع الخيار أجمع في مبيع واحد، لعدم التنافي.
إذا وجد غريم المفلس متاعه فإنه يتخير بين أخذه مقدما على الغرماء، وبين الضرب بالثمن معهم.
(وسيأتي تفصيله) في كتاب الدين، (ومثله غريم الميت مع وفاء التركة) بالدين وقيل: مطلقا (3).
وكان المناسب جعله (4) قسما آخر حيث تحرى الاستقصاء (5) هنا لأقسام الخيار بما لم يذكره غيره.
(1) إشارة إلى ما يمكن أن يقال: أن السلعة الواحدة إذا حصل فيها تبعض الصفقة فقد اجتمع فيها خياران: خيار الشركة، وخيار تبعض الصفقة.
فأورد المصنف خيار التبعض على صورة تعدد السلع ليختص المثال بمورد خيار التبعض فقط.
(2) هذا جواب عن الاعتذار المتقدم، يعني أن اجتماع خيارين أو أكثر لا يقدح إذا لم يتنافيا.
وهنا كذلك فلا بأس بكون السلعة الواحدة أيضا موردا لتبعض الصفقة وإن كان يجتمع معه خيار الشركة أيضا.
(3) سواء وفى أم لم يف.
(4) أي مسألة وجدان الغريم متاعه في تركة الميت فيكون له الخيار أي يفسخالعقد ويأخذه، ويضرب سهم مع سائر الديان.
(5) يعني أن المصنف هنا – في هذا الكتاب – حاول الاستقصاء واستيعاب أنواع الخيارات الشرعية.
فكان ينبغي أن يجعل مسألة غريم الميت أيضا عنوانا مستقلا برأسه حيث لا يريد الاختصار والاندماج.